Sommes versées par une société tunisienne au profit d'une société française en contrepartie de services d'assistance et d'encadrement
طلب توضيحات جبائية : المبالغ المدفوعة من قبل شركة تونسية لصالح شركة فرنسية مقابل خدمات المساعدة والإحاطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
22 جويلية 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1591 من وزير المالية إلى […]
الموضــوع : طلب توضيحات جبائية المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 27 جوان 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على خدمات مسداة من قبل شركة […]؛ الفرنسية لفائدة شركتكم والمتمثلة في المساعدة والإحاطة في مجال تهيئة البنية والمخابر واقتناء المعدات والصنع، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى العقد المبرم بين شركة أستراكوس والشركة الفرنسية " […] " يتبين أنّ هذه الأخيرة سوف تتولى خاصة تقديم تجربتها وخبرتها في مجال تهيئة المخابر وصناعة مواد التجميل والعطورات والمساعدة على إقتناء المعدّات والتجهيزات وجلب الحرفاء وترويج المنتوج مقابل مكافآت شهرية تساوي 500 أورو، وعلى فترة تمتدّ من غرة ديسمبر 2012 إلى 31 ديسمبر 2013 . وأنّ الخدمات المذكورة سوف تنجزها مباشرة من مكتبها إلاّ إذا استدعى الأمر التحوّل إلى تونس.
وبناء عليه، وفي غياب منشأة دائمة وبإعتبار أنّ الخدمات المذكورة لا تصنّف ضمن الأتاوات المنصوص عليها بالفصل 19 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا فإنّ المكافأة المدفوعة إلى الشركة الفرنسية " […] " لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من مصالح المراقبة الجبائية المختصة.
Page 2
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الخدمات المذكورة أعلاه والمنجزة من قبل الشركة الفرنسية لفائدة شركتكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% . ويتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة. ويعتبر هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services d'assistance réalisés par une société française au profit d'une société Tunisienne d'exploitation et de gestion des entreprises
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française
- Sommes versées au profit d'une entreprise française en contrepartie de services de séquençage
- Sommes versées au profit d'une association française en contrepartie de services de formation, d'information, d'assistance technique et d'audit