L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 391/2013 · 07/03/2013

Services d'assistance réalisés par une société française au profit d'une société Tunisienne d'exploitation et de gestion des entreprises

من وزير المالية   إلى الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركة أجنبية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن مؤسستكم أبرمت عقدا مع الشركة الفرنسية " *** " تتولى بمقتضاه هذه الأخيرة إسداء خدمات لفائدتها من فرنسا وطلبتم في هذا الصدد معرفة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.