مذكرة خاصة عدد 171 بتاريخ 16 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة من قبل الشركة التونسية لصناعات التكرير لفائدة أعوانها في شكل قروض ومنح وإعانات إجتماعية مختلفة بالإقتطاع من الصندوق الإجتماعي للشركة، يشرفني إعلامكم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.