من وزير الاقتصاد المالية
إلى
الموضوع : المآل الجبائي للمنح المسندة للأعوان بالاقتطاع من الصندوق الاجتماعي
المرجع : مكتو بكم المؤرخ في 7 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة المآل الجبائي للمنح المسندة إلى الأعوان بالإقتطاع من الصندوق الإجتماعي أو من الأرباح التي خضعت للضريبة، يشرفني إعلامكم أن المنح والإمتي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.