من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المسندة للأعوان و المقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة
المرجع : مكتوبيك بتاريخ 22 و 30 مارس 2012
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على أن المنح المسندة لفائدة منوبيك من قبل مؤجرهم الشركة ***** و المقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة، لا تخضع للضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.