النظام الجبائي للمبالغ المسندة للأعوان والمقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب [؟] 19 أفريل 2012
مــن وزيـر المــالية إلــى
الموضـــوع : النظام الجبائي للمبالغ المسندة للأعوان والمقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة. المــــرجـــع : مكتوبيك بتاريخ 22 و30 مارس 2012
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على أنّ المنح المسندة لفائدة منوّبيك من قبل مؤجرهم الشركة […] والمقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة، لا تخضع للضريبة على الدخل على مستوى الأعوان المنتفعين بها ولا للخصم من المورد بهذا العنوان مبيّنة أن الشركة المعنية قد أخضعت المنح المذكورة للخصم من المورد، يشرفني إعلامك أن المكافآت والمنح المقتطعة من الصندوق الاجتماعي المكون من مبالغ خضعت للضريبة على الشركات على مستوى الشركة والمسندة لفائدة أعوانها لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة قيام المؤجر بالخصم من المورد على المنح والمبالغ المدفوعة في هذا الإطار، فإنه يمكن للأشخاص المعنيين المطالبة باسترجاع فائض الضريبة على الدخل المتأتي من الخصوم التي تمّ القيام بها عند إيداع التصريح بالضريبة على الدخل وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسـلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للامتيازات المسندة في إطار الصندوق الاجتماعي
- Régime fiscal des indemnités accordées aux salariés par prélèvement sur le fonds social
- Régime fiscal applicable aux prélèvements sur le fonds social
- Les primes prélevées du résultat soumis à l'impôt
- حول طرح المساهمات لفائدة الصندوق الإجتماعي للإتحاد