L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 555/2012 · 19/04/2012

النظام الجبائي للمبالغ المسندة للأعوان والمقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المسندة للأعوان و المقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة المرجع : مكتوبيك بتاريخ 22 و 30 مارس 2012 تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على أن المنح المسندة لفائدة منوبيك من قبل مؤجرهم الشركة ***** و المقتطعة من الصندوق الاجتماعي للشركة، لا تخضع للضري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.