من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للامتيازات المسندة في إطار الصندوق الاجتماعي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2011.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع الامتيازات الممنوحة لأعوان شركتكم في شكل تذاكر وجبات فطور بالاقتطاع من الصندوق الاجتماعي للشركة للضريبة على الدخل أم لا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.