L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 120/2011 · 11/02/2011

النظام الجبائي للمبالغ الموزعة على الأجراء بالإقتطاع من الصندوق الإجتماعي

من وزير المالية إلى  الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ الموزعة على الأجراء بالإقتطاع من الصندوق الإجتماعي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2011 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------------------  " وشركة " ----------------- " تقتطعان نسبة 10% من الأرباح الصافية بعد دفع الضريب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.