من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ الموزعة على الأجراء بالإقتطاع من الصندوق الإجتماعي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ---------------------- " وشركة " ----------------- " تقتطعان نسبة 10% من الأرباح الصافية بعد دفع الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.