L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 744/2025 · 04/06/2025

حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تخضع لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية والتي نصت على إسناد بعض المنح والامتيازات إلى العملة على غرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.