من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تخضع لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية والتي نصت على إسناد بعض المنح والامتيازات إلى العملة على غرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.