حول النظام الجبائي للمنح الشهرية المسندة للعمد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي 2012/08/03 إلــى 1178
الموضــوع : حول النظام الجبائي للمنح الشهرية المسندة للعمد المــرجــع : مكتوبكم عدد 1786 بتاريخ 26 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمنح الشهرية المسندة للعمد الذين لا ينتمون للوظيفة العمومية من قبل المجالس الجهوية في إطار الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
▪ في صورة عدم ممارسة العمد لنشاط آخر
تخضع المنح الشهرية المسندة للعمد المعنيين في هذه الحالة للضريبة على الدخل ضمن صنف المرتبات والأجور وتخضع بالتالي للخصم من المورد حسب الشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخاصة بهذا الصنف من المداخيل.
▪ في صورة ممارسة العمد لنشاط آخر
تعتبر المنح الشهرية المسندة للعمد في هذه الحالة تأجيرات ظرفية تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي عند دفعها لمستحقيها باعتبارها منحت مقابل نشاط وقتي أو ظرفي خارج النشاط الأصلي للأشخاص المعنيين.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمنح والامتيازات المسندة لأعوان الشركة
- النظام الجبائي للمنح المسندة لطلبة معهد ***
- Sort des avantages en nature accordés aux salariés au regard de la retenue à la source
- حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنح المسندة لأعضاء مكاتب الاقتراع
- الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بصفة شهرية