الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بصفة شهرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 30 أكتوبر 2012 1617 من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بصفة شهرية المراجع: - مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 7313 بتاريخ 05 أكتوبر 2012 - مكتوب الشركة […] بتاريخ 31 أوت 2012
تبعا لمكتوب الشركة […] المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنّه في إطار ممارسة نشاطها، تقوم بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدوّلي طالبة تمكينها من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بصفة شهرية لتلافي الإضطرار في كل مرّة إلى الحصول على الشهادة المذكورة بمناسبة كل عملية تحويل تقوم بها وذلك مقابل الاستظهار بكشف شهري في جميع التحويلات، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي لعمليات النقل الدولي
يضبط النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة من قبل الشركة […] إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تربط البلاد التونسية مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه كما يلي:
أ) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المقيمين ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها الشركة […] للمعنيين بالأمر مقابل خدمات النقل الدولي للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة، يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
Page 2
وفي صورة تحمّل الشركة […] للخصم من المورد، فإن الخصم المذكور يستوجب على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% من المبالغ الخام المدفوعة.
ب)بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها الشركة […] للمعنيين بالأمر مقابل عمليات النقل الدولي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
2- فيما يتعلق بالاستظهار بكشف شهري في جميع التحويلات
يمكن اعتماد شهادة سنوية في تسوية الوضعية الجبائية لغاية تحويل المبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معيّنة وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروفا مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبلغ المذكور.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.