حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنح المسندة لأعضاء مكاتب الاقتراع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مـن وزيرة المالية 12/09/2022 إلـى N° 968
الموضــوع: حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنح المسندة لأعضاء مكاتب الاقتراع المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ماي 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة للأعوان الظرفيين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقابل العمل بمكاتب الاقتراع ومراكز التجميع والفرز لمدة أقصاها 03 أيام عن كل موعد انتخابي حيث يتقاضون منحة يومية بقيمة 140 دينار مبينين أنّ الهيئة دأبت في هذا الإطار على إسناد منحة الاقتراع والفرز المذكورة لمستحقيها دون القيام بالخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لمنحة الإقتراع والفرز التي تدفعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفائدة للأعوان الظرفيين يضبط كما يلي:
1. بالنسبة إلى الأعوان الظرفيين الذين لهم معرّف جبائي أو لهم صفة أجير لدى مشغل آخر
طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع التأجيرات الظرفية الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتم ممارسته خارج نشاطهم الأصلي للخصم من المورد بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي الخام.
هذا ويطبق الخصم من المورد المذكور على التأجيرات الظرفية أو العرضية الممنوحة من قبل غير المؤجر الأصلي.
بالتالي، وفي هذه الحالة تعتبر المنح التي تدفعها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى الأعوان الظرفيين، الذين لهم صفة أجراء لدى مؤسسات أخرى أو الذين لهم بطاقة تعريف جبائيّة، تأجيرات ظرفية خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15 % من مبلغها الخام باعتبار أن الهيئة لا تمثل المؤجر الأصلي للمعنيين بالأمر.
Page 2
2. بالنسبة إلى الأعوان الظرفيين الآخرين
تعتبر المبالغ الراجعة للأعوان الظرفيين الذين ليس لهم معرّف جبائي وليس لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أجورا مقابل النشاط الأصلي. وتخضع بالتالي، للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان كما هو الشأن بالنسبة للمرتبات والأجور.
هذا، ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجور يتعين احتساب الأجر السنوي الذي كان يمكن للأجراء المعنيين الحصول عليه لو اشتغلوا سنة كاملة. ويساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على 12 شهرا.
غير أنه، وإذا لم يتجاوز الأجر السنوي الصافي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة مبلغ 5.000 دينار وهو سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة المذكور أعلاه، فإن الأجر المذكور لا يخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.