من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح الممنوحة لأعوان البنك
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على المنح السنوية الممنوحة لأعوان بنك ********* والتي تضبط على أساس النتيجة المحاسبية المحققة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.