L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1281/2015 · 03/07/2015

Retenue à la source sur l’intéressement au résultat

من وزيرالمالية إلى   الموضوع: حول النظام الجبائي للمنح الممنوحة لأعوان البنك المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على المنح السنوية الممنوحة لأعوان بنك ********* والتي تضبط على أساس النتيجة المحاسبية المحققة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.