من وزير المالية
الى
الموضوع: حول المنح الراجعة لاعوان بنك****
المرجع: مكتوبكما بتاريخ 16 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة للمنح التي يعتزم بنك **** صرفها لفائدة أعوانه المعنيين ببرنامج التطهير تبعا لقرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية، والمتمثلة في :
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.