من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على منح مدفوعة لأعوان متقاعدين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية إجراء الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على منحة الإنتاجية السنوية لسنة 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.