L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2135/2014 · 11/12/2014

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المنح الظرفيّة الراجعة للأجراء

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المنح الظرفيّة الراجعة للأجراء الذين تم إعفاؤهم من الضريبة على الدخل ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.