من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المنح الظرفيّة الراجعة للأجراء الذين تم إعفاؤهم من الضريبة على الدخل ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.