حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 نوفمبر 2014 1983
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014 مكتوبي عدد 1675 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ المساهمة الظرفية الاستثنائية المدة الفعلية للعمل أم أنه يتعين اعتماد الأجر السنوي 2014 وذلك بالنسبة إلى شخص باشر عمله خلال شهر مارس 2014 بموجب عقد محدود المدة نهايته في موفى شهر نوفمبر من السنة الحالية حيث طلبتم معرفة هل يقع احتساب:
- أجرة 13 يوما (16 مارس إلى 31 مارس) أو أجرة شهر كامل، - أجرة شهر جانفي وفيفري 2014، - أجرة شهر ديسمبر 2014 في صورة عدم تجديد العقد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه فيما يتعلق بالأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 يتمّ اعتماد الأجر السنوي ومنح ومكافآت سنة 2014 ويضبط الدخل الصافي الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى الأجير المعني خلال سنة 2014 كما لو أنه اشتغل سنة 2014 كاملة وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بـ10% والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
بالتالي، يتمّ اعتماد الأجر السنوي ومنح ومكافآت سنة 2014 بالنسبة إلى الأجير المنتدب خلال السنة المذكورة كما لو اشتغل سنة كاملة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.