L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2112/2014 · 10/12/2014

حول المساهمة الظرفية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركتكم المصدّرة كليا اقتطاع المساهمة الاستثنائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.