الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركتكم المصدّرة كليا اقتطاع المساهمة الاستثنائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.