من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء، طالبين معرفة
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ المساهمة الظرفية المدة الفعلية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.