L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1789/2014 · 29/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء، طالبين معرفة  * هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ المساهمة الظرفية المدة الفعلية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.