L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2118/2014 · 10/12/2014

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية  المرجع : مراسلتك الإلكترونية بتاريخ 09 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات العينية وخصوصا حص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.