الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مراسلتك الإلكترونية بتاريخ 09 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات العينية وخصوصا حص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.