حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ديسمبر 10 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2118 مــن وزير الاقتصاد والمــاليـة إلــى […]
المــوضــوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية المرجــــع: مراسلتك الإلكترونية بتاريخ 09 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات العينية وخصوصا حصص البنزين والسيّارات الوظيفيّة لاحتساب الدخل الصافي الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل والأجر السنوي المعتمد لتحديد قيمة يوم عمل، يشرفني إعلامك بأنّ الامتيازات العينية بما في ذلك حصص البنزين والسيّارات الوظيفيّة لا تُؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الدخل الصافي الذي يمكن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية والأجر السنوي المعتمد لتحديد قيمة يوم عمل.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.