توضيحات حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 نوفمبر 30 2874
من وزير المالية إلـى […]
الموضوع : توضيحات حول المساهمة الظرفية الاستثنائية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية احتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنّسبة للأشخاص الذين يحقّقون علاوة على الأجور أو الجرايات مداخيلا عقارية .
جوابا يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حدّد قاعدة المساهمة الظرفية ومقدارها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا عقارية علاوة على الأجور أو الجرايات كما يلي:
1- المساهمة المستوجبة بعنوان الأجور أو الجرايات
تحتسب المساهمة على أساس أجر أو جراية من يوم إلى 6 أيام حسب أهمية الأجر السنوي الصافي أوالجراية السنوية الصافية.
ويضبط الأجر الصافي أو الجراية الصافية الذي يمكن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة المذكورة ومقدارها على أساس الأجر الأساسي أو الجراية الخام بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال السنة المعنية وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بـ10% بالنسبة إلى الأجراء وبـ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويساوي يوم عمل أو جراية يوم المبلغ السنوي للدخل أو للجراية تضاف إليه كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال السنة المعنية تطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية والضريبة على الدخل دون أيّ طروحات أخرى بما في ذلك أتاوة الدعم والمبالغ المدفوعة بعنوان تسديد القروض عند الاقتضاء، مقسوما على 360.
Page 2
2- المساهمة المستوجبة بعنوان المداخيل العقارية
تساوي هذه المساهمة بالنّسبة للمداخيل العقارية 15% من القسط من الضريبة المستوجب على هذه المداخيل أي دون اعتبار الأجور أو الجرايات وذلك على أساس القاعدة التالية :
الضريبة السنوية × المداخيل العقارية × 15% الدخل الجملي الصافي
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.