من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية احتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنّسبة للأشخاص الذين يحققون علاوة على الأجور أو الجرايات مداخيلا عقارية
جوابا يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.