حول قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
31/05/2017 N° 1861
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لضبط قاعدة المساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%، طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها في حدود 50 % كما هو الشأن بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 25% يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولضبط قاعدة احتساب المساهمة الظرفية المذكورة، تضبط الأرباح المعتمدة لاحتساب المساهمة الظرفية على أساس الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة أي بعد طرح الخسائر والاستهلاكات والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة ودون اعتبار طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المرتبطة بها أو طرح الأرباح المعاد استثمارها.
مع العلم أنه بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%، ولضبط الأرباح التي يتم على أساسها احتساب المساهمة الظرفية، يمكنها طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها دون سواها التي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%، فلا يمكنها لضبط قاعدة احتساب المساهمة الظرفية المذكورة طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.