من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الإستثنائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لضبط قاعدة المساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%، طرح الأرباح المعاد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.