حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 3 2053
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 03 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تمارسون نشاط خبير محاسب في صنف الأرباح غير التجارية وأنكم عند احتساب المساهمة الظرفية المستوجبة عليكم تبيّن أن قاعدة احتسابها المتمثّلة في القسط الاحتياطي المستوجب على أساس الضريبة على الدخل لسنة 2013 تشمل القيمة الزائدة المحققة خلال نفس السنة. فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن نشاطكم يدخل ضمن صنف الأرباح غير التجارية، فإنكم مطالبين بدفع المساهمة الظرفية التي تحتسب على أساس نسبة 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى يساوي 200 دينار بالنسبة إلى كل تصريح.
وفي صورة تحقيقكم لمداخيل أخرى غير معنية بالأقساط الاحتياطية تستوجب عليكم المساهمة على أساس القسط من الضريبة المستوجبة على الدخل السنوي دون الأخذ بعين الاعتبار الدخل المعني بالأقساط الاحتياطية.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.