L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2053/2014 · 03/12/2014

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تمارسون نشاط خبير محاسب في صنف الأرباح غير التجارية وأنكم عند احتساب المساهمة الظرفية المستوجبة عليكم تبيّن أن قاعدة احتسابها المتمثلة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.