الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تنشطين في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باعتبارك صاحبة صي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.