L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2041/2014 · 03/12/2014

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2014  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تنشطين في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باعتبارك صاحبة صي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.