L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2099/2014 · 10/12/2014

حول المساهمة الظرفية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 نوفمبر و 02 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.