حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2099
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضــوع : حول المساهمة الظرفية المــرجـــع : مكتوباكم بتاريخ 19 نوفمبر و02 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة في الحالتين التاليتين:
- رئيس مدير عام سابق ترأس الشركة […] خلال المدة الممتدة من 17 جويلية 2013 إلى 10 أوت 2014 وتقاضى جميع مرتباته قبل إنهاء إلحاقه بالمؤسسة،
- رئيس مدير عام حالي ترأس الشركة المذكورة ابتداء من 11 أوت 2014.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة تستوجب في الحالة الخاصة بمكتوبكم كما يلي:
- بالنسبة إلى الرئيس المدير العام السابق الذي ترأس الشركة […] خلال المدة الممتدة من 17 جويلية 2013 إلى 10 أوت 2014 وتقاضى جميع مرتباته قبل إنهاء إلحاقه بالمؤسسة: تبقى شركتكم غير معنية باقتطاع المساهمة الظرفية في هذه الحالة.
- بالنسبة إلى الرئيس المدير العام الحالي الذي ترأس الشركة ابتداء من 11 أوت 2014: يتمّ اعتماد أجره السنوي لسنة 2014 بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إليه خلال السنة المعنية كما لو أنه اشتغل سنة 2014 كاملة
Page 2
وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بـ10% والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وتقبّلوا، سيــــدي، فائـق عبـارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.