الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 نوفمبر و 02 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.