L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1496/2017 · 08/05/2017

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017

 من وزير المالية الى الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية  لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017   المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية وحدود طرح المبالغ المعاد استثمار ها خاصة بعد إاحداث المساهمة الظرفية بعنوان سنة 2017، حيث طلبتم معرفة: - هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.