حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــر الــمــاليـــة إلى
N° 1496
08/05/2017
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية وحدود طرح المبالغ المعاد استثمارها خاصة بعد إحداث المساهمة الظرفية بعنوان سنة 2017، حيث طلبتم معرفة:
- هل يتعيّن على مصحة متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار في غرة جانفي 2017، منتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات وانتفعت بطرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها في حدود 50% من قاعدة المساهمة الظرفية الإستثنائية، رصد هذه الأرباح في حساب خاص ودمجها في رأس المال،
- هل يمكن لشركة خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% ومخولة للانتفاع بالتشجيعات المشتركة المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، تحصّلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار في غرة جانفي 2017 وقامت بعملية إعادة استثمار صلبها، الانتفاع بـ:
▪ طرح 250.000 دينار في حدود 50% من قاعدة المساهمة الظرفية الاستثنائية في سنة 2016، ▪ طرح 250.000 دينار في حدود 35% من قاعدة الضريبة على الشركات في سنة 2017.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2017 تحتسب المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة إلى الشركات على أساس الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنة2017.
Page 2
هذا ولضبط قاعدة المساهمة بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%، يمكن طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها دون سواها والتي تستجيب للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك في حدود 50% من قاعدة المساهمة المذكورة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالمصحة موضوع مكتوبكم، يستوجب طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها سواء لضبط النتيجة الجبائية أو لضبط قاعدة المساهمة الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها رصد الأرباح المعاد استثمارها ضمن حساب خاص ضمن خصوم الموازنة وإنجاز الاستثمار قبل موفى السنة التي تلي سنة تكوين الاحتياطي.
مع العلم أنه إذا تبين أن المصحة موضوع مكتوبكم لا تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها لضبط نتيجتها الجبائية، فلا يمكنها بالتالي، طرح هذه الأرباح لضبط قاعدة المساهمة الظرفية المستوجبة عليها.
هذا وفيما يتعلق بالشركة الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% موضوع مكتوبكم فإن طرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها سواء لضبط النتيجة الجبائية المنتفعة بالامتياز أو لضبط قاعدة المساهمة يتم بعنوان نفس السنة أي نتائج سنة 2016 والتي يتم التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك شريطة الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.