حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2014 1938
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم اقتطاع مبلغ 77.288 دينار من جراية شهر أكتوبر لعامل بوزارة الفلاحة بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة في حين أن المعني بالأمر قد تحصل خلال سنة 2013 على ملحق أجر خام قدره 21.078,000 دينار يمثل مستحقات بعنوان عطل مرض طويلة الأمد تعود للفترة الممتدة من 2007/05/19 إلى 2011/04/07. وعلى هذا الأساس طلبتم التدخل لدى المركز الوطني للإعلامية لإيقاف هذا الإقتطاع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المساهمة الظرفية تستوجب على الدخل السنوي الصافي لسنة 2013، ويضبط الدخل الصافي الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة المذكورة ومقدارها على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال سنة 2013 وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بـ10% والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وعلى هذا الأساس لا يتم الأخذ بعين الاعتبار لقيمة الأجر الملحق والراجع إلى للفترة الممتدة من 2007/05/19 إلى 2011/04/07 لتحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة ومقدارها.
مع العلم أنه قد تمّ توجيه نسخة من هذا المكتوب إلى المركز الوطني للإعلامية للإعلام.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
- حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
- حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
- حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
- حول اقتطاع المساهمة الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة