L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1938/2014 · 20/11/2014

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم اقتطاع مبلغ 77.288 دينار من جراية شهر أكتوبر لعامل بوزارة الفلاحة بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.