L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1813/2017 · 30/05/2017

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبثتم بمقتضاه دراسة طلب تقدمت به الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي تنشط في قطاع الكروم المعفاة من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.