L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2447/2017 · 21/07/2017

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل أن المؤسسات الأخرى المتدخلة في مشروع إنجاز واستغلال أنبوب الغاز الثاني في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.