L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 938/2017 · 04/03/2017

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب تقدمت به شركات الإحياء التي تنشط في مجال الكروم والشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الشركات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.