من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب تقدمت به شركات الإحياء التي تنشط في مجال الكروم والشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية المعفاة من الضريبة على الشركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.