الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.