حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 1 2011
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجــع : مكتوبكم عدد 4157 بتاريخ 25 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط الدخل السنوي الصافي لغاية احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء، طالبين معرفة هل تدمج الامتيازات العينية (حصص البنزين ووصولات الأكل) لضبط كل من شريحة الدخل السنوي المعنية بالمساهمة والأجر المعتمد لتحديد قيمة يوم العمل .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لا تؤخذ الامتيازات العينية بما في ذلك قيمة حصص البنزين ووصولات الأكل بعين الاعتبار سواء لضبط شريحة الدخل السنوي المعنية بالمساهمة (عدد الأيام المعنية بالمساهمة) أو لضبط الأجر السنوي المعتمد لتحديد قيمة يوم العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.