الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم عدد 4157 بتاريخ 25 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط الدخل السنوي الصافي لغاية احتساب المساهمة الظرفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.