حول مساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 906 من وزير المالية إلى 12 ماي 2015 […] الموضوع : حول المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015 - مكتوبي عدد 260 بتاريخ 12 فيفري 2015 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مزيد توضيح كيفية احتساب الدخل الصافي الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2014 ومقدارها، يشرفني إعلامكم أنه لاحتساب أجركم السنوي الصافي المعني بالمساهمة الظرفية المذكورة، يتجه الرأي إلى مدّي بجملة الأجور والمنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إليكم خلال سنة 2013.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.