L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 260/2015 · 12/02/2015

حول المساهمة الظرفية المستوجبة على الاجراء

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أستاذ تعليم ثانوي وأنكم خضعتم للمساهمة الظرفية الإستثنائية على أساس قيمة يوم عمل رغم أن أجركم السنوي الصافي المقبوض فعليا خلال سنة 2014 بما في ذلك منحة الإنتاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.