من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما يعادله من رصيد عطلهم، يشرفني إعلامكم أنّ المؤجرين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.