L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1775/2014 · 28/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما يعادله من رصيد عطلهم، يشرفني إعلامكم أنّ المؤجرين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.