L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1707/2014 · 21/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبكم عدد 18458 بتاريخ 16 أكتوبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه رأيي حول إمكانية اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطريقة.&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.