حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
21 أكتوبر 2014 1707
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم عدد 18458 بتاريخ 16 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه رأيي حول إمكانية اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطريقة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المؤجرين مطالبون باقتطاع المساهمة الإستثنائية طبقا لما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد وتبقى لهم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél / Fax / Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.