من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 13 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي:
هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المستوجبة على الأجراء من رصيد عطلهم، مثل اقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.