L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 105/2015 · 22/01/2015

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية  المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 13 جانفي 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما يلي:  هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المستوجبة على الأجراء من رصيد عطلهم، مثل اقت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.