L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 46/2015 · 12/01/2015

حول المساهمة الظرفية

 من  وزير الاقتصاد و المالية إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطريقة. جوابا، يشرفني إع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.