L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1801/2014 · 30/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية اقتطاع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.