من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 27 جانفي 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد العطل السنوية للأعوان، يشرفني إعلامك أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.