L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 163/2015 · 28/01/2015

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 27 جانفي 2015  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن اقتطاع المساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد العطل السنوية للأعوان، يشرفني إعلامك أن ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.