حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 نوفمبر 2014 10581
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تدمج الامتيازات العينية (حصص البنزين، السيارة الوظيفية، بطاقات شحن هاتف جوال) ومساهمة المؤجر في عقد التأمين الجماعي على المرض لضبط كل من شريحة الدخل السنوي المعنية بالمساهمة الظرفية الاستثنائية والأجر السنوي المعتمد لتحديد قيمة يوم العمل، يشرفني إعلامكم أنّه لا تؤخذ الامتيازات العينية المذكورة ومساهمة المؤجر في عقد التأمين الجماعي على المرض بعين الاعتبار سواء لضبط شريحة الدخل السنوي المعنية بالمساهمة أو لضبط الأجر السنوي المعتمد لتحديد قيمة يوم العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.