الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تدمج الامتيازات العينية (حصص البنزين السيارة الوظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.