L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2038/2014 · 03/12/2014

حول المساهمة الظرفية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تؤخذ الامتيازات العينية (وصولات الأكل ووصولات البنزين) ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.