من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء حيث طلبتم معرفة
هل تدمج الامتيازات العينية لضبط قاعدة كل من شريحة الدخل السنوي المعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.