L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1806/2014 · 31/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء حيث طلبتم معرفة  هل تدمج الامتيازات العينية لضبط قاعدة كل من شريحة الدخل السنوي المعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.