من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء، طالبين معرفة :
* هل تدمج الامتيازات العينية (حصص البنزين) لضبط كل من شريحة الدخل الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.