L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1857/2014 · 05/11/2014

حول المساهمة الظرفية

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2014  لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء، طالبين معرفة : * هل تدمج الامتيازات العينية (حصص البنزين) لضبط كل من شريحة الدخل الس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.