L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2023 · 04/10/2023

حول إجراء تسجيل عقد بيع

الجمهورية التونسية   وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول إجراء تسجيل عقد بيع  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 سبتمبر 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة ********* اقتنت بتاريخ 02 أوت 2023

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.