طلب توضیحات : إجراء التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
11/04/2023 N° 521
الموضوع: طلب توضيحات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 مارس 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول المسألتين التاليتين:
- مدى خضوع عقود التوطين "Domiciliation" لإجراء التسجيل، - مدى اجبارية التعريف بالإمضاء على القانون الأساسي ومحاضر الجلسات عند تأسيس الشركات.
أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن عقود التوطين "Domiciliation" التي لا تستجيب لشروط عقد الكراء على معنى أحكام الفصل 727 من مجلة الالتزامات والعقود تكون غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، إلاّ أنّه وفي صورة تقديمها عن طواعية لإجراء التسجيل فإنّها تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد والمنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
أمّا فيما يخص تساؤلكم المتعلق بإجبارية التعريف بالإمضاء على القانون الأساسي ومحاضر الجلسات عند تأسيس الشركات فإنه لا يدخل في اختصاص الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.