L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 921/2014 · 11/06/2014

طلب توضیحات حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : طلب توضیحات حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 ماي 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ستشارك في طلب العروض مراجعة المتعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.