طلب توضیحات حول إجراء تسجيل عقد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 09/08/2023 N° 924 الموضوع: طلب توضيحات حول إجراء تسجيل عقد المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 جويلية 2023 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إجراء تسجيل عقد كراء مبرم من قبل المرحوم […] بتاريخ 01 ديسمبر 1986 وغير معرّف بالإمضاء عليه من قبل الأطراف المتعاقدة ولم يتضمّن التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية للمؤجّر، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي: طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتعيّن على كل طرف في عقد خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد المقدّم للتسجيل معرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفره وذلك بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية. ويتعين على قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد ممضاة ومشهود بصحتها. وعلى هذا الأساس، فإنّ إجراء تسجيل عقد الكراء موضوع استشارتكم يستوجب التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية للمؤجّر. أمّا من ناحية عدم تعريف طرفي العقد بإمضاءيهما صلب العقد فإنّ ذلك لا يمثل عائقا أمام القيام بإجراء التسجيل. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.