طلب توضیحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي مـن وزيـرة المــاليّة إلـى السيّد الممثّل القانونـي لشركة " […] " الموضــوع: طلب توضيحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 سبتمبر 2024 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الاتفاقيات المصادق عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 والمتعلّقة بلزمة "انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطّة الفولطاضوئيّة بـ […] " لإجراء التسجيل، أتشرّف بأن أؤكّد لكم أنّ الاتفاقيات المصادق عليها بقانون لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل. وتقبلوا، فائق عبارات التقدير. والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي Adresse : 71 Avenue taiebmhiri belvedere1002 Tunis Tel : 71.783.786 Fax : 71.790.550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.