من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول انتفاع المتقاعدين بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة متى سيتم ضبط شروط الانتفاع بطرح فوائض أو هامش الربح حسب الحالة المتعلقة بقروض السكن المنصوص عليها بالفصل 26 من قانون المالية التكمي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.