Prise de position
حول انتفاع المتقاعدين بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
حول انتفاع المتقاعدين بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : شروط الانتفاع بطرح فوائض أو هامش الربح حسب الحالة المتعلقة بقروض السكن
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.