حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية 18/09/2024 N°1057 إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوباكم عدد 1157 و3233 الواردان بتاريخ 13 مارس و23 أوت 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لأحد أجرائكم الانتفاع بطرح الفوائض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبيّنين أن ملف المعني بالأمر قد تضمّن تقرير اختبار مهندس معماري ينصّ على تكلفة بناء تتجاوز 200.000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة والتجديد.
هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
وقد تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
مع العلم أن الطرح المذكور أعلاه لا يشمل سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكن التي هي على ملك المقترض، حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته. […]
Page 2
هذا، وفي الحالة الخاصة بالأجير موضوع مكتوبكم وبالرجوع لتقرير تقييم تكلفة البناء الذي تمّ إرفاقه بالملف يتبين ما يلي:
- يتكوّن العقار الذي هو على ملك السيد هشام طرهوني من ثلاث طوابق، طابق أرضي مكتمل البناء ومستغل للسكنى وطابقين أول وثاني لا يزالان في طور البناء، أي أن الأمر لا يتعلّق بمحل واحد معد للسكنى،
- ينص التقرير المذكور على أنه، خلال سنة 2016، تقدر قيمة العقار موضوع الإختبار بـ259.000 دينار وتقدر كلفة استكمال البناء بـ 66.000 دينار.
لذلك، ولكلّ الاعتبارات المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
هذا، وفي صورة انتفاع المعني بالأمر بطرح فوائض القرض موضوع مكتوبكم من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل دون موجب رغم عدم استجابته لشروط الانتفاع بالطرح المذكور، فإنه يتعيّن عليه تسوية وضعيته الجبائية بهذا العنوان وذلك بدفع الضريبة التي لم تدفع والناتجة عن انتفاعه بالطرح دون موجب إلى خزينة الدولة تضاف إليها خطايا التأخير وذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.